تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
لها . وقاله أصبغ ، إلا في قوله فيمن نكح على أن لا ميراث بينهما فقال فيه : يفسخ وإن دخل ، لأن فساده في البضع لا في صداق ، وكل نكاح لا ميراث فيه ، فيكون حراماً فباطل . قال محمد : ليس بنكاح لا يتوارث في أصله ، وإنما رفعا الميراث بالشرط ، فأحب إلى أن يسقط الشرط ويثبت النكاح . وبلغنى ذلك عن مالك والمغيرة ، وذكره ابن وهب وأشهب عن مالك فيمن نكح على أنه إن لمسأت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما ، قال : فذلك فاسد ، لأنه لا ميراث بينهما فيه . قال في رواية أشهب : ولو جاء به عند الأجل لفسخ ولا يتوارثان . قيل لمحمد : فإن فات البناء ، قال : يفسخ وإن دخل ، وهو أصل مذهب مالك . وروى عيسى عن ابن القاسم ، في العتبية أنه يفسخ قبل البناء وبعده . وقال : وقد قال : لا يفسخ بعد البناء ، ولها صداق المثل . وليس بشئ ، وخالفه ابن عبد الحكم وأصبغ ، قال أصبغ : لأن فساده البضع والعقد وهو قول مالك . وقال مالك ، فيمن قال إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا فأمرها بيدها . قال : هذا نكاح ليس بحسن ، واختلف قوله في فسخه ، فروى عنه ابن القاسم أنه يفسخ ما لم يبن . وروى عنه أشهب أنه نكاح جائز . قال ابن القاسم وأشهب : إنه جائز ، بنى أو لم يبن ، وقاله أصبغ ، قال : وهو شرط لازم ، كشرطه إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك . [ 4 / 549 ]