ومن العتبية ، وقاله أشهب : يبطل الشرط ويصح النكاح . وقل سحنون : وهو جائز دخل أو لم يدخل . وذكر ابن حبيب فيها : وفى الذي شرطإن لم ينفق نفقة مثلها فأمرها بيدها ، أو على أن لها من القوت كذا أن ابن القاسم قال فيهم : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، ثم رجع ، فقال : وهو جائز وبهذا قال ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وابن وهب وأشهب وأصبغ .
قال ابن حبيب : فإن عجز مشترط ما يصلحها من النفقة عما يصلحها فأمرها بيدها كما شرط ، فإن رضيت شرط سقط شرطها وزال ما بيدها ؛ لنه فعل واحد .
ومن العتبية ومن سماع ابن القاسم قال مالك : ومن زوج عبده لأمة رجل على أن كل ما أصابها به فلا شئ عليه منه لم يجز قال عيسى ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده .
وقال ابن حبيب ، فيمن زوج عبده حرة وشرط أن ما أصابها به من حرج فلا شئ عليه . قال : النكاح جائز والشرط باطل .
قال عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج رجلاًعلى أنه إن كان حراً فنكاحه ثابت ، وإن كان عبداً فلا نكاح بينهما ، قال : يوقف عنها ، بنى أو لم يبن ، حتى يتبين أمره ، فإن كان حراً ثبت نكاحه ، وإن كان عبداً فلا نكاح له ، ولو عتق قبل ذلك يفسخ ، بنى أو لم يبن وعليه الصداق أن بنى ، فغن لم يستثن السيد ماله ، فذلك لها ، وإن استثناه رجع عليها بما أخذت إلا ربع دينار يترك لها . وضعف مالك هذا الترك وقال : هو من مال السيد ، وإن لم يبن بها فلا شئ لها .
قال ابن حبيب فيمن شرط لامرأته في العقد أن الطلاق بيدها وأن الجماع بيدها ، فالنكاح يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ويبطل الشرط ، ولها صداق المثل .
[ 4 / 550 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 550
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٠