شئ في تركته ؛ لا من رأس مال ولا من ثلث ، وإن كان الولد غير صغير ، ولا مولى عليه لم يجز شرط النفقة على غير الزوج ، وفسخ قبل البناء .
وقال ابن القاسم : إذا شرطت النفقة على الأب فسخ قبل البناء ، فإن بنى ثبت وبطل الشرط ، والنفقة على الزوج ، وقال مالك مرة في شرط النفقة في الصغير أو المولى عليه على الأب إلى أن يبلغ ويلي نفسه إنه جائز . وروى عنه ابن عبد الحكم : لا يجوز في صغير ولا كبير ، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، ولها صداق المثل ، لأنه لا يدرى كم يعيش الصبى . وبه قال ابن عبد الحكم ، وقال أصبغ : وإن طرحت عنه الشرط ثبت . وقاله ابن القاسم فيه وفيما يشبهه .
وقال مالك فيها في العتبية من سماع ابن القاسم : يفسخ قبل البناء ويثبت بعد البناء ولها صداق المثل ، والنفقة على الزوج ، أرأيت إن مات الأب أيوقف لها ماله أو يحاص غرماؤه ؟ قيل : فعبده ؟ قال : لا خير فيه ، ولو جاز هذا جازت الحمالة بالنفقة . قال عيسى عن ابن القاسم : يفسخ قبل البناء ، قال عيسى : فإن بنى مضى وكانت النفقة على العبد .
قال ابن القاسم عن مالك : وإذا شرطت عليه نفقة ولد لها صغير من غيره لم يجز . قال ابن القاسم : ويفسخ وإن تركت الشرط ، إلا أن بنى فيمضى ويبطل الشرط ولها صداق المثل ، وهو نكاح مكروه ، وقد تقصر حياة الصبى وتطول . ومن كتاب محمد قال أشهب في شرطها عليه نفقة ولدها من غيره : يفسخ ، إلا أن يبنى فيمضى ويبطل الشرط قال ابن القاسم : وإن كان إنما ضمن الأب عن ابنه نفقتها سنين معلومة في كل سنة كذا ، أو لم يقل : في كل سنة كذا وهو أمر معروف ؛ فإنه يلزم الأب ما عاش ، فإذا مات سقط عنه . وقاله أصبغ .
[ 4 / 552 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 552
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٢