ومن كتاب محمد : ومن شرط عليه ألا يبنى إلا سنة ؛ فإن كان لظعنه بها أو لصغرها فذلك عذر ، وإلا فالشرط باطل .
وقد ذكرت هذه السألة بباب مفرد في الجزء الأول ، وفيها زيادة مستوعبة هناك ، وفى أبواب الشروط شئ من معاني هذا الباب .
جامع مل يفسد به النكاح
من الشرط في النفقة
من كتاب محمد قال مالك : ومن نكح وشرط ألا نفقة لها ، أو على أن لها نفقة مسماه كل شهر ، فغن ذلك يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، ولها نفقة مثلها على مثله . قال ابن القاسم : ولها صداق المثل ، ويفسخ قبل البناء بطلقة . وقاله أصبغ .
قال محمد : وهو كصداق مجهول لما شرط في العقد . قال أصبغ : وإن لم يبن وترك الشرط ثبت النكاح ، كالنكاح بصداق بعضه معجل وبعضه إلى موت أو فراق . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية مثله من أول المسألة إلا قول أصبغ ، وقال : ويتوارثان قبل البناء وبعده . وقاله مالك في كل ما يفسخ قبل البناء ، وقال : وكذلك على أن لا ميراث بينهما ، أو بصداق إلى موت أو فراق .
وفى أبواب الشروط والتمليك منه : إن نكاحها على أن ينفق عليها نفقة مثلها ، فإن لم يفعل فأمرها بيدها .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن شرطت النفقة في الزوج الصغير على الأب فذلك جائز ما عاش الأب وما دام الولد مولى عليه ، فإن مات الأب فلا
[ 4 / 551 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 551
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥١