تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
القاسم : ترد من قليله ، ولو أحيط علماً فيما خف منه أنه لا يزيد لم ترد منه ، ولكنه لا يعلم ذلك فلترد من قليله . وعمن زوج ابنته على أنها صحيحة ، فتقيم سنة ونحوها ثم تنجذم ، فيدعى الزوج أنه زوجه وذلك لك بها وينكر الأب ، فالبينة على الزوج في ذلك . قال ابن حبيب : واليمين علي وليها إن كان أبا أخا ، فإن كان غيرهما فعليه اليمين . ومن كتاب محمد قال مالك ولو قال الزوج كان بها الجذام قديما . وقال الأب بل زوجتك صحيحة . فالأب مصدق مع يمينة . قال ابن المواز قال مالك : وليس على الرجل أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشة لها إلا العيوب الأربعة ، وقيل : إن يعلم أنها لا تحل له من رضاع أو نسب ، أو معتدة . ولا ترد السوداء إلا بشرط . قال ابن القاسم : ومن الشرط إذا قال له : قيل لي إن ابنتك سوداء . فقال : بل هي بيضاء . وكذلك ليست ابنتي عمياء ولا عرجاء . فما وجد خلاف ذلك فله الرجوع . وقاله أصبغ . وكذلك روى عيسى وأصبغ في العتبية عنه ، إن قال : إني أخاف أن تكون ابنتك سوداء أو عمياء . فيقول : ليس لك شئ من هذا . وقال ابن حبيب : ليس له رد في غير العيوب الأربعة إلا بشرط ، إلا في في السوداء فليردها وإن لم يشترط أنها بيضاء ، إذا كان أهلها لا سواد فيهم ، فكأنه شرط . وكذلك القرعاء إن كان فاحشاً ؛ لأنه مما تستره الوقاية ، وذكر أنه روى ذلك فيهما عن عمر . [ 4 / 531 ]