تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
في الأب يذكر ما لابنته أو لوليته عند الخطبة أو وصفها بصفة فلم تكن كما قال من كتاب ابن المواز : ومن خطب إلى رجل فرفع عليه في المهر ، فأنكر سومه ، فقال الولي : إن لها كذا . فيسمى رقيقاً وعروضاً ، فأصدقا ما طلب ، ثم لم يجد ما ذكرز قال أصبغ عن ابن القاسم : فيما أظن ، غن ذلك على التزين والتجمل ، والمهر له لازم ، ولا حجة له ، كما لو قال بيضاء جميلة حسنة شابةً . فوجد سوداء أو عرجاء ، فلا كلام له ما لم يكن ذلك شرطاً له ، فله به رد النكاح . وكذلك غن كانت مست قبل يعلم ، ثم علم ، فليرجع بالمهر على من غره . قال محمد : وذلك في السوداء والعجوز ، فاما في كثرة مالها الذي رفع في الصداق من أجله ؛ فإن كان بشرط في كتاب وإشهاد ، فإنما يرجع على من غره بما زاد من المهر لما سمى له على من شرط له بذلك ، إن فارقها حين علم ولم يرض . فأما إن لم يكن ذلك بشرط ، يقول : إنما أنكحها بكذا على أنها كما وصفت . أو على أن لها ما وصفت ، فقد امهرتها على هذا كذا وكذا . فإن لم يكن هذا ، وإنما قالك لها كذا ، أو قال : ذلك لها عندي ، أو أراه شيئاً لغيرها ، سماه لها ، فذلك كله واحد ، ولو شاء الزوج لاستحسن كذا ، ولا يكون قوله لها عندي أو على كذا إقراراً ، إلا أن تشهد البينة انه أراد بذلك الإقرار على نفسه والإلزام فليزمه ، وإلا فلاز قال اصبغ ولو كان أبوها لم يلزمه أيضا بقوله : لها عندي أو على إلا أن يعرف انه كان لها ميراث وشبه ذلك ، وإلا لم أره إقراراً منه لها ، ولا صدقة تلزمه ، إلا أن ينص ذلك باشتراط عليه ، وهو من غير الأب إقراراً ، إذا شهد بذلك عليه . ومن الواضحة : وإذا قال الولي للخاطب : لها عندي أو على أو في مالي كذا ، فذكر مالاً ورقيقاً أو عرضاً ظاهراً أو خفياً أو عقاراً يعرف أو لا يعرف . فذلك يلزمه إن كان شرطاً عند العقد أو قبله عند الخطبة ، يؤخذ به في ماله في حياته وبعد وفاته ، بخلاف الهبات ، وهو كمن أعطى على ما نكح عليه ناكح ، فلا [ 4 / 488 ]