يرد ما أصدقه , لأن ذلك مبايعة , وصار بذلك للولد ديناً على الأب . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية .
قال محمد قال ابن القاسم : فأما من تزوج بمال ولده الذي يولى عليه , أو بمال ولد ولده . - يريد الصغير أو الكبير - فهذا ينزع من المرأة وحيثما وجد , فإن لم يوجد بعينه فلا شيء لهم على المرأة , إلا أن يكون طعاماً أكلته , أو ثوباً أبلته فعليها غرم ذلك . قال عيسى عن ابن القاسم : علمت أو لم تعلم .
ومن الواضحة , قال : ومن نكح بمال ولده الكبير أو ولد ولده الكبير أو الصغير , فهم أحق به من المرأة , بنى أو لم يبن , في عدمه وملائه , علمت أنه للولد أو لم تعلم . فأما مال ولده الصغير : فإن كان ملياً فلم يختلف أنها أحق به , بنى أو لم يبن . وقال مطرف عن مالك : الابن أحق بذلك في عدم الأب إلا أن يبني الأب فتكون المرأة أحقَّ به , ويتبع الولد أباه بالقيمة . قال ابن حبيب : وبهذا أقول .
وهذا إذا لم يكن الإمام قد تقدم إليه ألا ينكح من مال ولده , فأما إن نهاه عن ذلك فلا يمضي ذلك على الولد ، وهو أحق به من المراة , وإن كان الأب عديماً , بنى أو لم يبن , وهذا لم يختلف فيه .
فيمن طلب تعجيل البناء
وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل ؟
من العتبية من سماع أشهب : ومن دفع الصداق وطلب البناء فمنعه أهلها حتى يسمِّنوها , قال : الوسط من ذلك , ليس له أن يقول أدخلوها الساعة . ولا لهم حبسها عنه ، ولكن وسط بقدر ما يجهزونها ويهيئون أمرها .
[ 4 / 476 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 476
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٦