تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
يرد ما أصدقه , لأن ذلك مبايعة , وصار بذلك للولد ديناً على الأب . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية . قال محمد قال ابن القاسم : فأما من تزوج بمال ولده الذي يولى عليه , أو بمال ولد ولده . - يريد الصغير أو الكبير - فهذا ينزع من المرأة وحيثما وجد , فإن لم يوجد بعينه فلا شيء لهم على المرأة , إلا أن يكون طعاماً أكلته , أو ثوباً أبلته فعليها غرم ذلك . قال عيسى عن ابن القاسم : علمت أو لم تعلم . ومن الواضحة , قال : ومن نكح بمال ولده الكبير أو ولد ولده الكبير أو الصغير , فهم أحق به من المرأة , بنى أو لم يبن , في عدمه وملائه , علمت أنه للولد أو لم تعلم . فأما مال ولده الصغير : فإن كان ملياً فلم يختلف أنها أحق به , بنى أو لم يبن . وقال مطرف عن مالك : الابن أحق بذلك في عدم الأب إلا أن يبني الأب فتكون المرأة أحقَّ به , ويتبع الولد أباه بالقيمة . قال ابن حبيب : وبهذا أقول . وهذا إذا لم يكن الإمام قد تقدم إليه ألا ينكح من مال ولده , فأما إن نهاه عن ذلك فلا يمضي ذلك على الولد ، وهو أحق به من المراة , وإن كان الأب عديماً , بنى أو لم يبن , وهذا لم يختلف فيه . فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل ؟ من العتبية من سماع أشهب : ومن دفع الصداق وطلب البناء فمنعه أهلها حتى يسمِّنوها , قال : الوسط من ذلك , ليس له أن يقول أدخلوها الساعة . ولا لهم حبسها عنه ، ولكن وسط بقدر ما يجهزونها ويهيئون أمرها . [ 4 / 476 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 476 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي