پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 475

پدیدآورندگان:

ص۴۷۵
الحر ولم يعلم هو , إلا أن يعلما جميعا فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده , ولها صداق المثل . قال ابن حبيب : فمن أصدقها شسئاً غرَّها به مما لم تجد له فيه شبهة ملك من حر أعتقه أو عبد أغتصبه , فالنكاح يفسخ قبل البناء , ويثبت بعده , ولها صداق المثل . قاله ابن الماجشون وابن كنانة . ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن نكح بشيء فاستحق منه الشيء بعد البناء فلا يمنع منها , ولتتبعه به . يريد بقيمته , فإن لم يبن تلوم له الإمام ؛ فإن جاء به وإلا فرق بينهما . قال أصبغ : إن بنى بها لا يمنع منها إن بقي لها ربع دينار أو دفع الزوج قدر ربع دينار , وإن كان عرضاً بعينه رجعت بقيمته , وإن كان موصوفاً أو كان عيناً رجعت بمثله . وفي باب من زوَّج ابنه في مرضه , ما يشبه هذا الباب . فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير أو بمال ولد ولده من كتاب ابن المواز قال مالك : من تزوج بمال ابنه أو ابنته الصغيرين , قال في موضع آخر : بمال ولده الذي يلي عليه , وذلك رقيق أو عرض أو غيره , فلا سبيل إلى ذلك إن وجد بعينه , والمرأة أحق به في عدم الأب وملائه , قرب ذلك أو بعد . ويتبع به الأب للولد بقيمة ذلك يوم أصدقه فيما له قيمة . قال في موضع آخر : والمثل فيما له مثل , علمت المرأة أنه مال ولده أو لم تعلم . قال في الوصايا : بنى بها أو لم يبن , مات الأب أو لم يمت , وكأنه ابتاع ذلك لنفسه منهم وكذلك عتقه عبداً لهم . يريد في ملائه عن نفسه . وأما إن أعتق عبداً لهم عن نفسه في عدمه فذلك مردود , إلا أن يطول أمره أو يكون له مال , ولا يرد إن أصدق ذلك في عدمه ؛ لأن عتق المديان يرد , ولا [ 4 / 475 ]