في مقدار الصداق
ونكاح الموهوبة وذكر الشغار
من كتاب ابن المواز قال : وأقل الصداق من الذهب ربع دينار ، ومن الورق ثلاثة دراهم ، ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم ،
ومن تزوج بدرهمين ، فإن لم يدخل خير ؛ فإما أتم لها [ ثلاثة دراهم ] ، وإلا أوقعنا علية طلقة واحدة ، وكان لها نصف الدرهمين ، وإن دخل ، فقال عبد الملك : يلزمه تمام صداق مثلها ، وقال ابن القاسم وأشهب : يتم لها ثلاثة دراهم . قلت : فقول ربيعة : يجوز بدرهم .
وقال يحيي بن معين : يجوز بسوط وبنعلين إن كان صداقها لو أخذته بدرهم ، لأخذته بأقل منه إلى ما لا يكون صداقا ، وقد أجمل الله ما تقطع فيها اليد في السرقة ، فوقت النبي صلى الله علية وسلم فيه ربع دينار مما له بال ، فلا يباع فرج بما لا بال ، فلا يباع فرج بما لا بال له . وأما يحيي بن سعيد ، فقد استثنى إن كان صداقها .
[ 4 / 449 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٩