تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
في مقدار الصداق ونكاح الموهوبة وذكر الشغار من كتاب ابن المواز قال : وأقل الصداق من الذهب ربع دينار ، ومن الورق ثلاثة دراهم ، ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم ، ومن تزوج بدرهمين ، فإن لم يدخل خير ؛ فإما أتم لها [ ثلاثة دراهم ] ، وإلا أوقعنا علية طلقة واحدة ، وكان لها نصف الدرهمين ، وإن دخل ، فقال عبد الملك : يلزمه تمام صداق مثلها ، وقال ابن القاسم وأشهب : يتم لها ثلاثة دراهم . قلت : فقول ربيعة : يجوز بدرهم . وقال يحيي بن معين : يجوز بسوط وبنعلين إن كان صداقها لو أخذته بدرهم ، لأخذته بأقل منه إلى ما لا يكون صداقا ، وقد أجمل الله ما تقطع فيها اليد في السرقة ، فوقت النبي صلى الله علية وسلم فيه ربع دينار مما له بال ، فلا يباع فرج بما لا بال ، فلا يباع فرج بما لا بال له . وأما يحيي بن سعيد ، فقد استثنى إن كان صداقها . [ 4 / 449 ]