تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
فيمن أقر زوج فلانا أو باعه وقال أردت اعتذارا من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن خطب إليه رجل ابنته ، فقال قد زوجتها فلانا ، فقام بذلك فلانا ، فأنكر الأب وقال : إنما اعتذرت ذلك دفعا لمن جاءني قال إن ادعى المقر أنه زوجه فبل ذلك حلف وثبت النكاح ببينة الإقرار في الخطبة ، وإن لم يدع الإقرار في الخطبة حلف الأب أنه قال ذلك اعتذارا يريد إيجاب نكاح له وصدق ، وقاله أصبغ وكذلك في العتبية عن أصبغ عن ابن القاسم . قال محمد وهذا أحب إلينا . وكذلك إن سيم سلعة فقال بعتها من فلان ، أو كانت أمة فقال أعتقها ، فإن لم يدع المقر له غير هذا الإقرار فإنما له اليمين . وفي العتق إشكال فاستحسن إنفاذه إلا أن يتبين أن من ساومه ممن يخاف وممن يحتجز منه بأمر بين . قال محمد ولولا ما قاله ابن القاسم كان أحب إلي أن يكون . وإن ادعى المقر له بالحق كان له قبل هذا لا يقبل قوله . وقال ابن حبيب في مسألة النكاح ذلك لازم بأي ذلك طلب الطالب ، بقوله هذا ، أو بإيجاب متقدم . وكمن قال طلقت أو أعتقت ، ثم قال كنت متعذرا فلا يقبل منه ويلزمه عتقه ، ولو سيم به فقال قد بعته من فلان أو هو لفلان أو لابنتي أو لأمر أتى فبخلان ذلك ، هذا لا يلزمه ألا يثبت غير هذا ، ويحلف أنه كان متعذرا ويبرأ . تم الجزء الأول من كتاب النكاح بحمد الله وعونه ويتلوه في الجزء السادس إن شاء الله تعالى الثاني من النكاح والحمد لله حق حمده وصلواته على محمد وأله وسلم [ 4 / 447 ]