ومن العتبية من سماع ابن القاسم , وعن المرأة المولى عليها تحلف بصدقة مالها في نذر إن تزوجت ابن عمها أن تحمله إلى بيت الله , فتزوجته فلتمش فإن لم تقدر فلتركب وتهتدي , وإن كانت صرورة دخلت بعمرة في نذرها ثم تحرم بالحج عن فريضتها إذا حلت وتصير متمتعة , وعليها هدي للمتعة وهدي لركوبها , وتتصدق بثلث مالها لحنثها . قال سحنون هذا خطأ ولا يلزمها ذلك لأنها في ولاء .
قال مالك ومن قال لغلام أبيه في حياة أبيه يوم أملكك فأنت حر , فمات الأب وورثه الابن فذلك يلزمه , إلا أن يكون يوم قال ذلك سفيها فلا يلزمه .
ومن العتبية ابن القاسم عن مالك في عبد جعل على نفسه شيئا في سبيل الله ثم ثبت أنه حر الأصل أن ذلك يلزمه ، والحدود كذلك . قال وإنما كانت يمين عبد الله بن أبي حبيبة بالحر والغثا بعد أن احتلم .
قال محمد بن عبد الحكم : ولو حلف عبد بطلاق امرأة إن تزوجها فزوجه إياها سيده جبراً بغير رضاه أن لا طلاق عليه .
قال ابن حبيب قال ربيعة ومالك : من حلف في سفهه وهو في ولاء بالعتق إن فعل كذا وكذا ففعله بعد زوال الولاء عنه فلا شيء عليه . قال مالك ولا أراه إلا وقد أثم .
قال ابن حبيب لا أثم عليه , كنصراني حنث بعد إسلامه . فأما حنث العبد بعد عتقه وذات الزوج بعد زوال العصمة عنها فلازم لهما إذا كان ذلك بأيديهما بعد الحنث . قاله مطرف وابن الماجشون .
وفي كتاب التفليس أبواب في أفعال السفيه وأفعال البكر وذات الزوج موعبة بأزيد مما ها هنا .
[ 4 / 45 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 45
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥