تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
في قول مطرف وابن الماجشون . وقال أصبغ هو جائز أبداً حتى يرده الزوج وبالأول أقول . وإذا قال لها فيما جاوزت فيه الثلث في يمينها بعتق أو صدقة قد رضيت لك أن تحنثي وتنفذي ذلك ففعلت ما أحنثها لزمها إنقاذه ولا يرده الزوج . ولو قال لها افعلي ما حلفت ألا تفعليه ولا حنث لك معي ففعلت فلا شيء عليها . وإن أذن لها في الفعل ولم يبين لها ألا شيء عليها ففعلت فله رد ذلك أو إمضاؤه , حتى يبين لها الرضى بالحنث أو يريد ذلك عند الإذن . وسواء حلفت فيما نفذت في اليمين فيه أو فيما يجوز أن يحلف فيه ويمتنع منه , قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ . قالوا وإذا أشهد أنها متى حنثت في هذا اليمين فقد رضي بحنثها لزمها ولا رجوع له ولا لها . ولو أشهد بهذا قبل اليمين أنها متى ما حلفت بهذا فقد رضي بحنثها لم يلزمه , وله رده إن حلفت قبل الحنث وبعده . ولو قال بعد يمينها رددت حنثها متى ما حنثت أشهد بذلك أو لم يشهد , أو قاله عند سفر خاف أن تحنث في غيبته فذلك مردود أبداً , وإن سكت عن رده حتى يجيزه إلا في قول أصبغ الذي يراه ماضيا حتى يرده أو يشهد بعد يمينها أنه رد ذلك إن حنثت فيكون رد . ومن كتاب ابن المواز : وإذا حلفت بعتق رقيقها ولا زوج لها ثم تزوجت ثم حنثت والرقيق أكثر من ثلثها فللزوج رد ذلك , وكذلك ذكر ابن حبيب عن من لقي من أصحاب مالك وهو مذكور في باب يمين البكر بزيادة فيه . ومن كتاب ابن المواز : وعن التي حلفت بعتق رقيقها إن تزوجت بعده قال لا تتزوج إلا أن تبيعهم , وإن حلفت بحرية أمتها إن تزوجت فباعتها ثم تزوجت فردت عليها بعيب فإنها تحنث , وكذلك لو ردت إلى المبتاع قيمة العيب , ولو حبسها المبتاع ورضي بالعيب لم تحنث . [ 4 / 43 ]