لا تزوجوهن إلا الأكفاء وأنه فرق بين امرأة تزوجت غير كفء وبينه . قال قد صاحبه غير هذا قوله : دين الرجل حسبه وكرمه وتقواه ، ومروءته خلقه ، فليس الحسب والشرف إلا في الإسلام والتقوى .
قال ابن وهب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه ، قيل وإن كان أسود ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم { إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } .
قال محمد قال ابن القاسم قال مالك : وإن تزوجت كفئاً بغير ولي فيفسخ ذلك ، فلها أن تتزوجه مكانها ، يريد ولم يدخل ، فإن أبى وليها زوجها إياه السلطان وإن لم يكن مصلها في الغنى واليسار والحسب إذا كان يرضى دينه وعقله ، إلا أن يكون سفيهاً ومن لا يرضى حاله .
ومن كتاب محمد : ولو فسخ بعد البناء لم تنكحه حتى تعتد من مائة .
ومن كتاب محمد قال مالك : وللرجل أن يتزوج مولاته التي أعتقها إذا كان عدلاً ولم يخدعها ، ورب مولى أسفل خير من أعلى .
ومن كتاب ابن حبيب قال : ولا يكون الأب في منعه ابنته البكر النكاح عاضلاً وإن طلبت ذلك منه ، ولا للسلطان أن يتسور في ذلك عليه ، وقد فعله غير واحد من السلف قبل مالك ، وقد فعله مالك في بناته ، كما له إنكاحها ممن كرهت ، كذلك له منعها من النكاح وإن كرهت . وأما الثيب فليس له ذلك فيها ولا يكون فيها بأول خاطب عاضلاً حتى يتظاهر ذلك من فعله ويتبين فيه ضرره ،
[ 4 / 389 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 389
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٩