للمعانقين ، وبنت ثلاثين ذات شحم ولين ، وبنت أربعين ذات بنات وبنين ، وبنت خمسين عجوز في الغابرين . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح في الأكفاء ، ويستحب أن يستنخب الخال وقد نهى عن رضاع الفاجرة فكيف بهذا .
ومن العتبية قال مالك في سماع ابن القاسم بلغني أن لقمان قال لأبنه : يا بني ليكن أول ما تفيد في الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة .
قال أشهب قال مالك : تزوج عمر امرأة فأخبرته ابنته حفصة أنه لا ولد فيها فطلقها ولم يبن بها .
قال عنه ابن القاسم لقد أدركت من له امرأة ما له بها من حاجة ويمنعه الحياء والتكرم أن يفارقها ليلاً يطلع غيره منها على ما اطلع . قال سحنون : أراه عبد الله بن يزيد بن هرمز . وقال ابن عمر : إذا كبر الرجل ذهب حسامه كما يذهب حسام السيف ، وهو وحده .
في نكاح الأكفاء وذكر العضل
وفي التي ترضي بدونها في الحال والمال
من الواضحة ، نهى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن العضل ، وروي أن الآية نزلت في معقل بن يسار . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الآباء على نكاح بناتهم . قال عمر : لا يزوج الرجل وليته للقبيح الذميم ، ولا الرجل الكبير .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المرأة تريد البيت ترضى برجل دونها في الحسب وهو كفء في الدين ويرده الأب والولي فرفعت ذلك إلى السلطان فليزوجها . قال ابن القاسم : فإن كان كفئاً في الدين وليس كفء في المال فلا بأس به إذا لم يأت من ذلك الضرر . قيل لمالك : فما جاء عن عمر
[ 4 / 388 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 388
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٨