بعضه بعضا . وكذلك إن سلق بيض ثم وجد في واحدة فرخ قد انعقد ولو حضنت البيضة التي خرجت من الميتة فأفرخت أكل فرخها .
ومن السير لأبن سحنون ، قال سحنون : ولا بأس أن يداوي جرحه بعظام الأنعام الذكية ولا يداوي بعظم ميتة أو عظم إنسان أو خنزير أو بروث ، ولا بعظم ما لا يحل أكل لحمه من الدواب ، وإن أصاب عظما باليا لا يدري عظم ما هو فلا بأس أن يداويه به إلا أن يكون بموضع القتلى مما الغالب فيه أن يكون من عظام الناس ، أو بموضع يعرف بكثرة عظام الخنازير ، ولا ينبغي التداوي بها حتى يعلم عظم ما هو .
ولا بأس أن تضبب الأسنان بالذهب إذا اضطربت أو طرحت .
في زيت الفأرة
وما تموت فيه الدابة وودك الميتة
ومن كتاب محمد قال مالك : يوقد بزيت الفأرة والوزغة في غير المساجد ، وإذا خرجت حينئذ لم يضر ذلك . وخفف مالك أن يدهن البغال بزيت الفأرة ، قال ابن القاسم ويغسل بعد ذلك .
قال مالك إذا خرجت الفأرة من الزيت حين ماتت أو علم أنها لم يخرج منها شيء فيه ، ولكني أخاف فلا أحب أكله . وأما ما ماتت فيه من العسل فلا بأس أن يعلف للنحل بغير بيع ولا عوض ولا عوض ولا منفعة فيمن يأخذه . وليمنع عبده النصراني بما فيه من أكل الميتة وشرب الخمر ، ولا يدله على ذلك ، وله أن يطعم الميتة كلابه ، ولكن لا يأخذه فيحمله إليها ولا يأمر من يأتيه بها ، وليذهب بالكلاب إليها ويسلطها عليها .
وكره مالك أن يعمل بزيت الفأرة صابوناً . قال ابن القاسم : ولو أن الغاسل به يبلغ إلى أن يغسل نفسه وثيابه التي يغسل فيها لم أر بذلك بأسا . قال ولا يستصبح بشحم الميتة ولا ينتفع به .
[ 4 / 378 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 378
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٨