تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
من العتبية أشهب عن مالك لا بأس بالتداوي بشرب أبوال الإبل ، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام كلها ، وأما أبوال الأتن وأبوال الناس فلا خير في ذلك كله . وقال في الشاة تحلب فتبول في اللبن لا بأس به . وحدثنا أبو بكر بن محمد عن فرات بن محمد عن سحنون عن ابن القاسم قال : لا بأس أن يتداوى بلبن المرأة ويشربه الناس . وقد قال مالك لا بأس أن يستعط بلبنها فهذا مثله إذا كان على وجه التداوي . باب ما ينتفع به من جلود السباع وذكر جلود الميتة وعظامها وما ينتفع به منها وربط الأسنان إذا وقعت من كتاب ابن المواز قال مالك : لا يباع شيء من الميتة لا جلد ولا غيره إلا الشعر والصوف والوبر إذا جزرته فلا بأس به ، والقرن والعظم فهو ميتة ، وما قطف من طرف القرن والظلف مما لا يؤلم الحي ومما لك أخذه وبيعه في حياته فلك أخذه بعد مماته ، قال مالك الحي في ذلك مثل الميت ، وما قطع من ذنب الشاة الحية فميتة لا يؤكل ولا يستصح به . وإذا دبغ جلد الميتة طهر للانتفاع به لا للبيع . قال ابن حبيب ولا للباس . قال غيره كما لا يطهر للأكل . قال أبو بكر الأبهري في الشعر والصوف ليس مما فيه الروح ، ولو كان ذلك لما أجاز أخذه منها في حال الحياة . محمد ابن المواز قال مالك : ويجوز بيع الريش ينتف من الإوز وله سبح يعني موضعاً يكون فيه الدم . قال ابن حبيب لا خير في ريش الميتة لأنه له سبح إلا ما لا سبح له مثل الزغب وشبهه فلا بأس به إذا غسل . محمد ونهى مالك عن الانتفاع بعظام الميتة والفيل والادهان به ، ولم يطلق تحريمها لأن ربيعة وابن شهاب وعروة أجازوا الامتشاط بها . [ 4 / 375 ]