ومن المستخرجة : ولا يؤكل الخطاطيف ، وقاله ابن القاسم وروي عن علي بن زياد عن مالك انه كره أكلها .
قال ابن حبيب والدم المسفوح ما سال عند الذبح ولم يحرم ما بقي في اللحم مما خالطه أو كان في العروق ، واستخف ابن الماجشون سقوط الحلمة في اللبن ، وإن سال منها فيه ما لم يغلب الدم اللبن .
قال ابن حبيب : ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستثقل أكله من الشاة من غير تحريم الطحال والعروق والغدة والمرارة ، والأنثيان والكليتان والحما والمثانة وأذنا القلب فذلك عشرة .
وسأل عبد الله بن إبراهيم ابن الأيتاني في خصيتي الشاة الخصي ترد إلى داخل ويربطان فيبطل فعلهما أو يتغير خلقهما هل يؤكل ذلك ؟ وإذا طبخ ذلك في قدر هل يؤكل ؟ فقال لا بأس بذلك . والذي قال الأيتاني من هذا صواب وهو بمنزلة الغدة والغرا يصل إليها ويجدها في لبن الأتن .
قال محمد بن المواز : ولم أسمع من أصحابنا شيئا في لبن الأتن إلا عن ابن شهاب أنه كرهه ، وكره مرارة السبع ، وقاس لبنها بلحمها ودمها ، وليس يعجبني ذلك . ولين بنات آدم محرم وقد جعل لبنهن غذاء للأبناء وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الرجال أن يرضعه ، فمن شربه لم أقل شرب حراماً .
ولا بأس بأكل الجلالة من الطير والأنعام . قال ابن القاسم في جدي رضع خنزيرة لا بأس بأكله بحدثان رضاعه أو بغير حدثانه ' ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية وقال : أحب إلي أن لو صبر حتى يذهب ما في جوفه من غذاء ، ولو ذبح مكانه لم أر بأكله بأساً .
قال مالك عن ابن عمر : أن ناقة سقيت خمرا أو شحم خنزيرة فكره ركوبها . قال ابن حبيب قد روي إباحة التداوي بلين الأتن للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأجازه ابن المسيب والقاسم وعطاء بن أبي رباح ومالك حدثنيه الحواى عن الواقدي .
[ 4 / 374 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 374
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٤