تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
من كتاب ابن المواز قال : وأجاز ابن المسيب أكل الفرس . قال ابن شهاب ما رأيت أحدا يأخذ به ، وقد كرهه ابن عباس . قال مالك وقد وصف الله لما خلقت له فقال لتركبوها وزينة قال ابن القاسم : وكرهه عباس . وإذا تأنس حمار وحشي وحمل عليه فلا بأس بأكله كما لا يحل الأهلي بالتوحش . قال ابن كنانة وكذلك لو ربي صغيرا . وقد روى ابن القاسم عن مالك كراهية أكل الوحشي يتأنس . محمد ولم أجد لهذا أصلا وأراه وهما ، والمعروف من قوله انه جائز ولا يذبح في الأعياد ، وإذا دجن صيد مالك ثم توحش فليؤكل بالاصطياد ، وإذا ند شيء من الأنعام لم يؤمل بذلك ، وهذا في كتاب الصيد مستوعب . قال والسبع والنمر والفهد محرمة بالسنة . قال مالك والذئب والثعلب والهر الوحشي والإنسي هذه مكروهة ، وأكره الضبع وإن كان أكله غير واحد من الصحابة ، منهم سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله ، وذكر عن علي بن أبي طالب قال ابن القاسم والضبع أيسرها ، وهو ذو ناب . ومن كتاب ابن حبيب : وأجاز مالك أكل الوبر والورد والخلد واليربوع . والوبر والضرب والقنفذ . وذكاة ذلك كله كذكاة الصيد ، فالوبر واليربوع من دواب الحجاز ، والوبر أكبر من واليربوع أصغر منها ، والحرباء الحرطون وهو الورد ويكون بأرض البربر والخلف ، فإذا عمر يكون بالصحراء أو بالأجنة . والضرب يسمى بالأندلس الصلاة ، والقنفذ المشوك . وكره مالك أكل الحية والعقرب والفأرة من غير تحريم ، ومن أكل ذلك فليذكيه . فأما العقرب فيقطع رأسها وهي كالخنفساء والجراد . ولا بأس بأكل الضب المضرب ولم يحرم النبي عليه السلام الضب وعافه . وكذلك روي عنه في الأرنب . [ 4 / 373 ]