تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
قال محمد قال ابن الواز قال مالك : وإن رمى فقطع رأسه فإن لم ينو اصطياده لم يؤكل . قال ابن حبيب وكذلك إن رماه على وجه اللعب لا يريد صيداً . وفي أصل سماع ابن وهب فيمن رمى صيداً بسكين وقطع رأسه ولم يرد أكله ولا اصطياده ولكنه أراد قتله ، قال لا أرى أن يؤكل مل لم تكن نية اصطياده ، فترك أكله أحب إلي . ومن كتاب ابن المواز : ومن رمى صيدا لينفره من مكانه لا للاصطياد فقتله فلا يؤكله . في إرسال الجارح وكيف إن انشلى ثم أرسله أو أرسله على ما لم يره أو في غار أو غيضة أو شاهقة جبل أو بحله من كتاب ابن المواز : وإذا أشلى الكلب على الصيد ثم أتبعه سيده بالإشلاء عليه ، قال مالك لا يؤكل حتى يبتدئ ربه إشلاءه . وأجاز أصبغ إذا تلاه ربه بالإشلاء والتحريض والتسمية . قال محمد لا يعجبني . محمد : ومن رأى كلباً يحد النظر وكالمتلفت فأرسله على شيء لم يره فليأكل ما أخذ ، وذلك كإرساله إياه في الغياض والغيران لا يدري ما فيها ، عرف بالصيد فيها أو لم يعرف ، قاله مالك . ومن العتبية قال ابن القاسم قال مالك في البازي يضطرب على يد صاحبه على شيء رآه صاحبه ، فيرسله على غير شيء يراه ، فأخذ صيداً فلا أحب أكله ، ولعله غير الذي اضطرب عليه بعينه أو غيره إلا أن يوقن أنه الذي اضطرب عليه بعينه ، مثل أن يراه غيره ولم يره هو . [ 4 / 348 ]