قال محمد قال ابن الواز قال مالك : وإن رمى فقطع رأسه فإن لم ينو اصطياده لم يؤكل . قال ابن حبيب وكذلك إن رماه على وجه اللعب لا يريد صيداً .
وفي أصل سماع ابن وهب فيمن رمى صيداً بسكين وقطع رأسه ولم يرد أكله ولا اصطياده ولكنه أراد قتله ، قال لا أرى أن يؤكل مل لم تكن نية اصطياده ، فترك أكله أحب إلي .
ومن كتاب ابن المواز : ومن رمى صيدا لينفره من مكانه لا للاصطياد فقتله فلا يؤكله .
في إرسال الجارح وكيف إن انشلى ثم أرسله
أو أرسله على ما لم يره أو في غار أو غيضة
أو شاهقة جبل أو بحله
من كتاب ابن المواز : وإذا أشلى الكلب على الصيد ثم أتبعه سيده بالإشلاء عليه ، قال مالك لا يؤكل حتى يبتدئ ربه إشلاءه . وأجاز أصبغ إذا تلاه ربه بالإشلاء والتحريض والتسمية . قال محمد لا يعجبني .
محمد : ومن رأى كلباً يحد النظر وكالمتلفت فأرسله على شيء لم يره فليأكل ما أخذ ، وذلك كإرساله إياه في الغياض والغيران لا يدري ما فيها ، عرف بالصيد فيها أو لم يعرف ، قاله مالك .
ومن العتبية قال ابن القاسم قال مالك في البازي يضطرب على يد صاحبه على شيء رآه صاحبه ، فيرسله على غير شيء يراه ، فأخذ صيداً فلا أحب أكله ، ولعله غير الذي اضطرب عليه بعينه أو غيره إلا أن يوقن أنه الذي اضطرب عليه بعينه ، مثل أن يراه غيره ولم يره هو .
[ 4 / 348 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٨