تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
خاصة . وإن فأشرفوا على أخذه كالمقتدرين عليه فضغطوه حتى وقع في المنصب فهو للذين طردوه دون رب المنصب ، وقاله أصبغ . قال ابن حبيب : وكذلك إن اقتحم دارا . وأما إن قصدوا تعمد إيقاعه في الحبالة أو الفخ أو المنصب فوقع فليه وهم بقرب منه ، فها هنا يكونون ورب المنصب شركاء فيه بقدر ما لهم وله . ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم فيمن صاد بكلب رجل أو بازه ، فالصيد لرب الكلب أو البازي ، وعليه أجر الصائد إن شاء ، وإن شاء أسلمه إليه وأخذ منه أجرة كلبه أو بازه . قال ابن حبيب وهذا بخلاف الحبالة والحفرة ، وأحب إلي من قول أصبغ الذي جعل ذلك سواء ، وجعله للصائد . وكذلك ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أن الصيد لرب الكلب والبازي كالعبد . قال ابن حبيب كمن تعدى على عبد رجل فجعله ليصيد له الحيتان ، فما صاد فلسيده ، وضمان ما حدث بالكلب والعبد والبازي من المتعدي عليهم ، وقاله ابن المواز . ولو صاد على فرس رجل تعدياً فالصيد له ، وعليه أجر الفرس لربه . وذكر أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثل ما ذكر ابن حبيب عنه سواء ، وخالفه أصبغ في الكلب وقال ليس كالكلب وقال ليس كالعبد هو الفاعل ، والكلب لا يصيد إلا بما يفعل به من الإشلاء والإرسال ، وهو كالدابة يحمل عليها . وقال سحنون مثله إن الكلب كالفرس ، وعلى الصائد أجرهما والصيد له . وفي كتاب ابن المواز في نفي الضرر شيء من هذا . [ 4 / 351 ]