ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة : ومن رمى صيداً فأبان وركيه مع فخذيه فلا يأكل ما أبان منه وليأكل باقيه ، وقاله مالك .
قال مالك : وكذلك لو قطع يديه أو رجليه ، واما لو جزله نصفين أو قطع رأسه لأكله جميعه ، وكذلك ما أبانت الكلاب منه مثل ذلك . قال محمد بخلاف لو جزله نصفين أو أبان رأسه .
مالك : ولو أبان يده ثم أعجزه ثم وجده ميتا ً أو وجده أولاً قد مات بنفسه فليؤكل إلا ما أبان منه . ولو أدركه حياً ففرط في ذكاته حتى مات لم يؤكل منه شيء .
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم : كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جزلين فليؤكل جميعا ً ، ولو أبان فخذيه ولو يبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه ويؤكل منه ما بقي .
قال سحنون في الصيد يعدو في المغار فينفذ مقاتله فيقطع قبل أن يموت ، قال فلا ينبغي أكله ولا أحرمه .
قال أبو زيد قال ابن القاسم فيمن رمى صيداً فأصاب مقاتله ثم والى عليه بالرمح حتى قتله ولو شاء ذكاه ، فإنه يؤكل .
فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره
أو أرسل كلياً بعد كلب أو ظنه سبعاً أو حجراً
فإذا هو صيد ، أو قتله بغير نية الصيد
من كتاب ابن المواز : وإذا أرسل كلبه على جماعة ينوي ما أخذ منها فأخذ اثنين واحداً بعد واحد فلا يأكل إلا الأول ، إلا أن يقتلهما في مرة واحدة ، فيصير كقول مالك في السهم يؤكل كل ما قتل في رميته ، إلا أن ينوي في السهم وغيره
[ 4 / 346 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 346
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٦