تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة : ومن رمى صيداً فأبان وركيه مع فخذيه فلا يأكل ما أبان منه وليأكل باقيه ، وقاله مالك . قال مالك : وكذلك لو قطع يديه أو رجليه ، واما لو جزله نصفين أو قطع رأسه لأكله جميعه ، وكذلك ما أبانت الكلاب منه مثل ذلك . قال محمد بخلاف لو جزله نصفين أو أبان رأسه . مالك : ولو أبان يده ثم أعجزه ثم وجده ميتا ً أو وجده أولاً قد مات بنفسه فليؤكل إلا ما أبان منه . ولو أدركه حياً ففرط في ذكاته حتى مات لم يؤكل منه شيء . ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم : كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جزلين فليؤكل جميعا ً ، ولو أبان فخذيه ولو يبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه ويؤكل منه ما بقي . قال سحنون في الصيد يعدو في المغار فينفذ مقاتله فيقطع قبل أن يموت ، قال فلا ينبغي أكله ولا أحرمه . قال أبو زيد قال ابن القاسم فيمن رمى صيداً فأصاب مقاتله ثم والى عليه بالرمح حتى قتله ولو شاء ذكاه ، فإنه يؤكل . فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره أو أرسل كلياً بعد كلب أو ظنه سبعاً أو حجراً فإذا هو صيد ، أو قتله بغير نية الصيد من كتاب ابن المواز : وإذا أرسل كلبه على جماعة ينوي ما أخذ منها فأخذ اثنين واحداً بعد واحد فلا يأكل إلا الأول ، إلا أن يقتلهما في مرة واحدة ، فيصير كقول مالك في السهم يؤكل كل ما قتل في رميته ، إلا أن ينوي في السهم وغيره [ 4 / 346 ]