ومن العتبية قال يحيى عن ابن القاسم في الصيد يتوارى بالكلب فيوجد عليه قد قتله إنه إن لم ير قريبا ً منه صيدا ً يشك في أن يكون غير الذي أرسله عليه أو غيره فأكله حلال ، وإن خفت ان يكون غير صيدك فلا تأكله بالشك .
قال سحنون وإن أرسله على صيد بعينه فانبعثت صيود فرادها وتوارى عنه ثم وجده قد قتل صيدا ً ، قال لا يأكله حتى يعرفه .
قال أبو زيد قال ابن القاسم : إذا أنفذ سهمك مقاتل الصيد ثم وقع في بئر أو رأيت سبعا ً قد أعان عليه أو تردى من جبل فإنه يؤكل ، إلا أن يشك أن يكون أنفذ مقاتله أو لم يعلم فلا يأكله إلا أن يدرك ذكاته .
في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق
والعصا والسهم بعرضه والصيد يضرب فيقطع بعضه
من العتبية وكتال ابن المواز قال ابن القاسم : قال مالك فيمن رمى صيدا ً بسهم مسموم ثم أدرك ذكاته فلا يأكله ، فلعل السهم أعان على قتله ، وأخاف على من أكله . ولا يؤكل ما قتل السهم والرمح بعرضه . ومن رمى بعصا أو عود لا حديد فيه فأصاب فإنه يؤكل ما قتل . قال وكذلك المعراض إذا سحق . قال مالك : وقيل الحجر والبندق من الموقوذة ، وقاله ابن عمر في الجلاهق ، مالك وذلك رض . قال ابن حبيب وإن دخلت في اللحم فهو رض فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته .
وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم في رامي الصيد بالحجر أو الذي مثله يذبح به فقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده فلا يعجبني أكله ، إذ لعل الحجر قطع رأس الصيد بعرضه .
[ 4 / 345 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 345
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٥