تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وقال ابن القاسم وأشهب : لا يؤكل إذا بات وإن كان سهما . ومن قول ابن عباس : كل ما أصبت ، يريد ما حضرت موته ، أو قربت منه ، ولا تأكل ما انبت ، يريد ما بعد عنك وعن موته . قال محمد : ولعل ذلك فيما لم ينفذ السهم مقاتله ، وهو بين ، قال أسبغ وقد قيل إلا ما بات ولم ينفذ فيه السهم المقاتل لما يخاف أنه أعان عليه في الليل من السهم والوحش . قال أصبغ ولا معنى لرواية ابن القاسم وأراها وهما ً . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : يؤكل ما مات إذا وجد قد أنفذت الجوارح والسهم مقاتله إذا لم يشك في ذلك ، وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ . وقال ابن القاسم لا يؤكل ، والأول أحب إلينا ، وذكر ابن أبي حبيب عن أشهب غير ما ذكر ابن الماجشون . قال ابن المواز قال مالك : وإذا أدركه في أفواه الكلاب فتركه حتى مات وهو يقدر على تذكيته في أفواهها ، أو يقدر على خلاصه ، فلا يؤكل . وكذلك لو أدركه غير صاحبه وهو يقدر على ذكاته فتركه حتى جاء صاحبه وقد مات بنفسه فلا يأكله . قال مالك : وإن رميته بسهمك فأصابه منه ما منعه الفرار ، ثم رميت أنت أو غيرك فقتلته لم يؤكل ، لأنه أيسر . قال ابن القاسم للأول قيمته على الثاني . قال ابن حبيب قال ابن شهاب وربيعة ومالك : إذا رميت صيدا أو أرسلت جارحاً فلا تتربص في إدراكه ، فإن توانيت حتى مات وأنت تعلم لولا توانيك لأدركته حيا ً فلا تأكله . قال عبد الملك وإن عالجت خلاصه من الكلب أو الباز حتى مات ولو شئت ذكيته تحتهما فلا تأكله ، وإن لم تقدر على تذكيته وهو تحتهما لم يضرك شغلك بخلاصه وإن مات بنفسه . [ 4 / 344 ]