فله بيعه ، وإن أخذ قيمة الشاة لم تجز عن ذابحها ولا له بيع لحمها نحو ما ذكر محمد عن ابن القاسم وأعابه .
قال قال ابن القاسم في العتبية / من ضحى يوم التروية يظنه يوم النحر لم يجزه ولا يبيع لحمها . وهذه من العتبية . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ولو ذبح لك جارك أضحيتك بغير أمرك إكراما لك فرضيت لم تجزك إلا أن يكون مثل الولد أو من بعض عيالك مما يحمل عنك ذلك . قال عنه أبو زيد والصداقة بينهما أو وثق به حتى يصدقه أنه ذبحها عنه . قال أشهب : لا يجزيه وإن كان ممن في عياله وهو ضامن .
قال محمد : وإذا هربت الضحية فعليه بدلها لا يبالي دون الأولى أو خيرا منها ، فإن كانت خيرا فهو أحسن ، ثم إن وجدها صنع بها ما شاء ، بخلاف الهدى المقلد يضل .
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : ومن ضلت أحضيته فوجدها بعد أيام النحر وقد ضحى بأخرى أو لم يضح فليصنع بها ما شاء . وكذلك إن وجدها في أيام النحر وقد ضحى . وإن أختلطت أضحيته بغنم رجل فهو له شريك بها بجزء من مبلغ عددها إن كانت مائة كان له جزء من مائة ، فإن شاء أن يتعجل أخذ شاة احاجته فله ذلك ، ويأخذ شاة من أوسطها وليست من أعلاها ولا من أدناها .
ومن موضع قال ابن القاسم في رؤوس الضحايا يحظى [ كذا ] بها في الفرن فليتحال أصحابها ، وليس لكل واحد طلب قيمة متاعه ولا طلب فضل قيمة متاعه من الآخر . ولو سرقت ضمنها السارق ، ولا أحب إن طالب بشيء . قال عيسى بل يأخذ منه القيمة ثم يتصدق بها أحب إلي .
[ 4 / 330 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 330
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٠