قال مالك في العتبية
في سماع ابن القاسم : لا بأس أن يهب جلد أضحيته لظئر ولده النصرانية ويطعمها من اللحم ، وأن يهدى منه لجاره النصراني . ثم كره ذلك كله وكلك قال في العقيقة في سماع أشهب .
قال ابن حبيب وأرخص ابن كنانة أن يطعم من الضحايا النصراني . قال ابن حبيب : وجه الرخصة فيه عندي فيمن في عياله من النصارى من مملوك أو أبويه أو أجيره وضيفه ومن غشية في منزله . وأما تعمد البعث إليهم منه فلا يجوز ذلك ، وكذلك فسره مطرف وابن الماجشون ، وقاله أصبغ عن ابن القاسم .
[ 4 / 323 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٣