تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ويستحب أن يكون أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته ، قاله عثمان وابن المسيب وابن شهاب . قال ابن شهاب : يأكل من كبدها قبل أن يتصدق . قال ابن المسيب : ويأكل يوم الفطر قبل أن يغدو . قال ابن حبيب وليس لما يأكل منها حد ولا لما يطعم ، ويجزىء منه ما قل أو كثر ، قاله مالك وابن المسيب والحسن وقتادة إذا أطعم منها الربع أجزأه . قال ابن حبيب : وهذا وما روى عن غيرهم الثلث فمن باب الاستحسان لا ضيق فيه ، وليس عليه أن يعم منها القانع والمعتر والبائس الفقير ، وهم كأصناف الزكاة المذكورين . ومن كتاب ابن المواز : يستحب له أن يتصدق ببعض لحم أضحيته ، ولو لم يتصدق بشئ منها جاز له . وكذلك له أن يتصدق به كله وهو أعظم لأجره . ولا بأس أن يطعم منها جاره الغنى وصديقه والحر والعبد ، قاله مالك . وخفف مالك أن يطعم منها أهل الذمة ، وقال إنما النهى عن ذلك في المجوس ، وقد خفف مالك أن يطعم منها جيرانه الكتابين ثم كرهه وكرهه ابن القاسم ، إلا لمن في عياله منهم . واختلف قول مالك في ظئر ولده النصرانية والكراهية واستحب ابن القاسم . وفى العتبية أن ابن القاسم اختار إجازته . وإذا أطعم من الهدى الواجب الذي ليس له أن يأكل منه كتابياً أو عبداً فليبد له . واختلف قوله في الغنى . وأما التطوع فلا بدل عليه . وكذلك ما له أن يأكل منه من الواجب إن أطعم منه نصرانياص فلا بدل عليه . [ 4 / 322 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 322 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي