محمد . وأما جده فكالأجنبيين لا يضحى إلا عن كل واحد بشاة ، إلا أن يكون زوجها الجد فيدخلهما في شاة ، كما لو بعثها إلى الجد فذبحها الجد عنه وعن زوجته .
وقال ابن ميسر وإنما ذلك بإذن الجد . قال محمد وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار الذين يدخلهم الجد في أضحيته من عياله ، وهو كله رأى محمد .
قال مالك فيمن ابتاع أضحيته ثم أراد أن يذبحها عن أمة فذلك له . قال ابن القاسم ولو ابتاعها ليكون عن نفسه فله أن يدخل فيها أهله وقاله مالك .
ولا يضحى عن أم ولد ولا عن من فيه بقية رق ولا عن من البطن ولا عن ميت . ابن حبيب وغيره قال مالك وإنما يضحى عن امرأته إن شاء وإن أدخلها في أضحيته أجزأها وإن يفعل فذلك عليها بخلاف الفطرة .
قال ابن حبيب وليس على من فيه رق أضحية ولا على سيده فيهم لا أم ولده ولا غيرها ، إلا أن يشاء أن يضحى عنهم أو يدخلهم في أضحيته أو يأمرهم بذلك من أموالهم أومن فذلك حسن .
قال ابن حبيب : وعلى الرجل أن يضحى عنه وعن أولاده الصغار الفقراء الذكور حتى يحتملوا ن والإناث حتى تزول عنه نفقتهن . ولو كانوا أملياء لم يلزمه ذلك عنهم إلا أن يشاء .
ابن حبيب وليس عليه أن يدخل في ضحيته من بلغ من ولده وإن كان فقيرا إلا أن يشاء لسقوط نفقته عنه ، فإن أدخله في أضحيته أجزأ ذلك الولد فقيراً كان أو ملياً إذا كان في نفقته أبيه ، وفى بنيه وكذلك الصغير الموسر .
[ 4 / 311 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 311
مساهمون: محمد حجي
ص٣١١