على فليدخل ولا شئ عليه ولا يضره قولها الأول ، وإذن واحد يجزئه حتى تمنعه ، وقاله أصبغ .
ومن حلف لا ضرب جارية لامرأته فرمى بحجر فأصابها خطأ فشجها فقد حنث ، قاله ربيعة ويحيى بن سعيد .
ومن العتبية من كتاب الطلاق ، ومن مسائل أصبغ وعمن حلف بالطلاق ثلاثاً ليدخلن بزوجته إلى أجل سماه فدفع حقها إلى وليها ، فلما أشرف على البناء وقرب الأجل أتىالولى ببينة ان الزوج حنث فيها هل يمنعه الحاكم من البناء حتى يعدل البينة ، وفى ذلك تعجيل الحنث عليه ؟ قال يمنعه إن كان ذلك يحنثه ، وينبغي للإمام أن يتفرغ له ولا يتوانى ولا يشتغل بغيره ، فلمثل هذا وضعوا لما هو من نوازل المسلمين .
وعن رجلين بينهما أرض ولكل واحد منهما بقرة فحلف أحدهما بالطلاق لا حرث بالبقرتين إلا في الأرض التي بينهما ، ثم ولى الحالف نصيبه من تلك الأرض رجلا ثم حرثها له يتلك البقرتين ، قال يحنث إلا أن تكون له نية . وكذلك ذكرها ابن المواز عن ابن القاسم ولم يقل إلا أن تكون له نية .
وعن رجل لزوجته عليه دين فلزمه فيه ، فقال إن مات ولا بياعة لك فأنت طالق . قال عيسى قال ابن القاسم فلا يقضيها دينها ، فإن صحت وأخذت حقها منه طلقت يومئذ ، وإن قضاها بعضه وبقى البعض فلا شئ عليه .
ومن الواضحة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق زو جته لئن رآها ليطلقنها ، فإذ رآها لزمها الطلاق ولا يقبل منه أنه لم ينو أن يطلقها أول ما يراها . وإن حلفت هي بالعتق لئن رأت زوجها ليسألنه الطلاق فرأته تسأله فقد حنث .
وذكر ابن المواز عن ابن وهب في المرأة مثله .
[ 4 / 304 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 304
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٤