يمين المرأة بأكثر من الثلث
وإن حلفت امرأة بعتق لا يطأها مرة ، فله أن يحنثها ويطأها ولا رد له في مقدار الثلث فأقل ، فإن كان أكثر منه رد الجميع .
ومن حلف إن لم يكن لي عندك دينار بشهادة فلان أو قال إن لم يكن يشهد لي به فقال فلان لا أشهد بشئ فلا حنث عليه . قال ابن أبي مطر : وليس يعنى أنه يشهد لا محالة هذا يحنث .
من حلف على التأخير
من كتاب ابن المواز من حلف لا وخرغريمه إلا أن يؤخره السلطان ، فعلم السلطان عسره فوخره إلى أجل ، فحل فأخذ منه بعض الحق وأخره بالبعض ، قال يحنث إذا أخره بغير أمر السلطان ، لأنه لم يستشن مرة ولا مرتين .
ومن حلف لا ارتجاعها من طلاق فطلقها في الحيض
ومنه إن قال لامرأته إن طلقتك ثم ارتجعتك فعلى المشي إلى مكة ، ثم قال لها وهى حائض أو نفساء اعتدى فليجبر على رجعتها وعليه المشي . فإن جهل فلم يرتجع حتى انقضت العدة فقد بانت منه ولا شئ عليه ، وإن ارتجعها بنكاح فعليه المشي .
مسألة
ومنه قال مالك : ومن حلف بالطلاق في منزل أكراه لا دخل ما دامت زوجته تلى كراءه ، فولى كراءه غيرها من صاحبه ، فلا أرى أن يدخل عليها . وقال ابن القاسم أنويه ، فإن نوى توليها للكراء لا كراهية دخوله عليها فلا شئ عليه ، وإن كان لكراهية الدخول عليها فذلك يلزمه .
[ 4 / 301 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 301
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠١