تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وإياها أراد لم يحنث ، وإن لم يذكرها وأراد سرقة يقطع فيها حنث . وكذلك في يمين السيد على سرقة عبده إياه من بيت السيد . وقال أشهب فيمن سئل هل رأى أحداً من بنى فلان بالطلاق ما يعلم أنه منهم أحداً وقد كان رأى رجلا منهم وأنسيه ، قال لا شئ عليه لأنه إنما يعنى في علمه ساعة حلف . ولو قال إن كنت علمت وهو ناس يحنث . قال أشهب فيمن حلف بالطلاق لزوجته ليذهبن على وجهه ولا نية له ، قال هو حانث إلا أن يذهب على وجهه لا تراه أبداً . مسألة ومن الواضحة قال : ومن قال لعبده أنت حر إن قدم أبى ، قال مالك فله أن يبيعه قبل أن يقدم . قال ولو قال إذا قدم فهو أشد ، يريد ويمنع من البيع . قال وإن مات قبل أن يقدم فإن أراد شكراً لقدومه فلا عتق عليه ، وإن أراد به ناحية الأجل فإنه يعتق حين يقدم أبوه لو لم يمت مثل قدوم الحاج وقفل الغزاة إن كان غازياً ، أو يكون في سفر آخر ، فإذا قدم أهل ذلك السفر من أهل بلده عتق عليه ، قاله ابن الماجشون . مسألة من كتاب ابن سحنون قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليتزوجن على امرأته قبل أربعة أشهر ، فتزوج ولم يدخل إلا بعد الأربعة الأشهر ، قال فهو حانث ، وقاله سحنون . مسألة من الواضحة : ومن حلف لامرأته قبل البناء بالطلاق إن دخلت عليك إلا بهواك ، فقالت لا أهوى أن تدخل على سنةً ، ثم قالت بعد ذلك أنا أهوى فادخل [ 4 / 303 ]