مسألة
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ما دام خليطاً لابنه ، فما نكح قبل يفارقه حنث في ، وإن فارقه ثم نكح فلا أحب له مخالطته ولا أن يشاركه بماله ويعمل معه .
مسألة
ومنه قال ابن كنانة فيمن حلف لامرأته لأنكحن عليك غداً أبعض خلق الله إليك ، نوى أم ولد له كانت اسمها عائشة ، فقال له امرأته : فانكح فلانة ، فقال وهى أبغض إليك من عائشة فقالت ما أبغض عائشة وهى التي نوح الزواج بها . قال فليجتهد في نكاح عائشة ، وإن أبت حلف لقد اجتهد وما قصر ولا شئ عليه . وقال ابن القاسم لا يمين عليه وليجتهد .
مسائل
ومنه سئل ابن القاسم عن رجل قال لرجل هذا الخاتم لأختك فحلف بالطلاق ما هو لأختى ولا يصلح على أصبعها ، فإذا الخاتم ليس لأخته ولكنه يصلح على أصبعها لأن عليه خيطا لف عليه قد ضيق به ، فلما نزع الخيط سلس وصار يصلح لها . قال لا حنث عليه . قال ولو كان عليه خيط ورق وهو يصلح به لحنث لأن خيط الورق منه بخلاف الكتان ونحوه . وكذلك في كتاب ابن المواز .
ابن القاسم : ومن حلف أن لا يشهد لي ولا على فبعث منه سلعة وكتبت بالثمن إلى اجل عليه كتاباً وشهد على نفسه في الكتاب ، كتب شهادته فيه على نفسه قال يحنث .
قال ابن كنانة فيمن حلف كان بينه وبين رجل متاع فيه ثم نازعه في أمر فحلف بالطلاق لقد سرقتنى كذا وكذا ، يريد تلك الخيانة ، فإن نواها في يمينه
[ 4 / 302 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 302
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٢