وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالي شئ كذا ، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به ، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق . وقول محمد هذا مستبعد . لأن النية في الحلف على المحلوف له ، وقد ينسى ويتأول أمراً . وما تقدم من القول أصح إن شاء الله .
وفى كتاب العز شئ يسير من الأيمان وكذلك في كتاب الطلاق .
تم كتاب الأيمان والنذور
بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده
[ 4 / 307 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٧