ومن العتية وكتاب ابن سحنون قال سحنون في العبد يقول لسيده أسألك حاجة فاحلف لي فيها بالطلاق فيفعل ، فيقول له أعتقنى ، قال لا يلزمه لأن هذا ليس من الحوائج المتعارفة ، ولو قال لسيده يقول ما أقول ، فحلف السيد له بالطلاق ليفعلن ، فقال له بل أنت حر ، قال هذا يحنث ويلزمه أن يقول كما قال العبد إلا أن يستشنيه السيد فيقول إلا أن تقول أنت حر فذلك له . ثم رجع سحنون في كتاب ابنه وقال هي مثل الأولى ولا شئ عليه .
فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغنى
من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف عند خروجه إلى سفره إن رجع حتى يستغنى ، فإن أفاد قدر مائتي درهم وفيها غنى لمثله ولا دين عليه ويلزم مثله زكاتها فليرجع ، ولا شئ عليه .
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه قال لا يعجل عليه الحنث وينظر ، فإن كان خرج فقيراً فإنه إذا كسب أقل ما فيه الزكاة من ذهب أو ورق فلا حنث عليه ، لأنه صار ممن عليه الزكاة وممن ليس له أخذ الصدقة ، وإن كثر عياله . قال وإن قدم بعرض يسوى عشرين ديناراً فليس ينجيه من الحنث إلا أن يكون عرضاً كثيرا ، وقد يأخذ الصدقة من له من خادم ودار إلا أن يكون عرضاً كثيراً ويبيعه بعشرين ديناراً وبمائتى درهم .
مسألة
ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن سأل امرأته في ثوبين لها ليرهنهما فقالت أخاف أن تبيعهما ، فحلف بالطلاق إن دفعتها إلى أن بعتهما ، فخالفها إليهما فباعهما ، قال لا شئ عليه ، لأنه قال إن دفعتهما إلى وهى لم يفعل . قال سحنون صواب .
[ 4 / 299 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 299
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٩