تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
سفر لأشتفين منك ما بيني وبين إفريقية ، فضربها في الطريق ثم قالت أين يمينك ؟ قال قد فعلت ، قالت ما كان ذلك إلا لعبا ، قال إن صدقت فأنت على حرام . قال له ابن القاسم أليس قد اشتفيت وبالغت ؟ قال نعم ، قال فلا شئ عليك . وإذا حلفت لزوجها لئن فعلت كذا ليكونن بيني وبينك كل شئ ففعل ، فليس لها مصرف إلا أن تحنث نفسها لأنها جمعت كل شئ وهذا لا يحاط به . وذكر عن أشهب في الحالف بالطلاق ليغيظن زوجته قال إن نوى التزويج ونحوه فذلك يبرئه ويدخل عليه الإيلاء حتى يفعل ، وإن لم ينو أمراً يقصده ، فهو حانث ، قال سحنون لا يلزمه حنث والذي يغيظها به أكثر من ذلك وهو قد عرف ما يغيظها به مما جرى مثله يبنهما فيغيظها فإذا فعله بر . قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لامرأته أنت طالق لأغيظنك أو لأسودن وجهك فليس معناه أن يسود وجهها بالسواد ، ولكن يفعل بها من الأمور التي يعلم أنه يغيظها به ويبلغ ذلك منها . في الحالف لختن لئن سألتني حاجة لأقضينها فسأله الطلاق أو حلف بذلك لعبده فسأله أن يعتقه من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لزوج ابنته احلف بطلاقها لتقضينى حاجة أسألك فيها ، فحلف له فقال له طلق ابنتي فطلقها واحدة ، فقال الأب أردت البتة فذلك للأب إن كان كلامه واحداً على المراجعة والنسق فأما إن لم يقل ذلك حتى افترقا ثم تداعيا ، فقال الزوج سألتني في طلقة ، وقال الأب في ثلاث ، فالزوج مصدق ، وعلى الأب البينة . وقال سحنون في كتاب ابنه لا يلزم الزوج الطلاق إن قال لم أظن أن تسألني في مثل هذا ، قال سحنون لأن ليس من الحوائج التي تعارف الناس سؤالها أو جرى من الكلام ما يدل أنه أراد لحاجته الطلاق . [ 4 / 298 ]