وعن التي حلفت لزوجها لئن فعلت كذا ليكونن بيني وبينك كل شر ففعل فما لها راحة إلا أن تحنث نفسها .
ومن الواضحة : ومن تقاضاه عبد ديناً فحلف بالطلاق لا قضاه اليوم حتى يأتي يمشى على رأس مولاه ، قال لا يقضيه شيئاً حتى يأتي معه مولاه ، وعلى هذا يحمل يمينه .
وعمن حلف في طعام بينه وبين رجل بالطلاق أن لو كان لك وحدك لظننت إني أرميه في البحر فلا شئ عليه وهو أعلم بنيته . قال أصبغ فيمن قال لامرأته ومعها نسوة أنت طالق لولا من معك لحلقت شعرك ، قال هو حانث . قال ابن الماجشون لا شئ عليه ، وبه أخذ ابن حبيب .
فيمن حلف لزوجته لأجيعنك أو لأغيظنك
أو لأشتفين منك أو لأتركنك آية أو قال لرجل لأكافئنك
ما الذي يبر به في ذلك ؟
من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حلف بطلاق امرأته ليجيعنها جوعاً شديداً ، فإن نوى شيئا ووقتاً فهو ما نوى ، وإلا حمل على بساط يمينه ومحمل أمره ، وليس محمل هذا عندنا جوعة واحدة ، ولكن إذا نقص من قوتها حتى يعلم أنه قصر عنه . قال أصبغ وغن حلف ليغيظنها فإن نوى شيئا يغيظنها به من نكاح أو تسرر فه بره وإن لم ينو أمراً يقصده فهو حانث ، إذ لا يحاط بسبيل ذلك .
وكذلك إن قال إن لم أتركك آية فإن نوى شيئا من حلق رأس أو تسخيم وجه أو غيره فهو ما نوى ، وإلا فهو حانث .
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن منعه رجل عارية ثوب فحلف لأكافينك ، فليكافئه في ثوب مثله أو حاجة مثلها ومن حلف لامرأته وهى في
[ 4 / 297 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 297
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٧