فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه
أو فعل به كذا أو يقول لئن كان كذا لأفعلن كذا
مثل ضرب أو هوان أو فعل لا يمكن وما يشبه هذا
من الواضحة قال أصبغ : من حلف عل أمر قد سلف أن لو أدركه لفعل كذا فهو حانث ، كان مما يمكنه فعله أو لا يمكن ، مثل أن يحلف لو جئتني أمس لقضيتك فهو حانث ، لأنه غيب لا يدرى ما كان فاعلاً ، وإنما يفترق ما يمكن وما لا يمكن في المستقبل ، فما كان يمكن فعله من شق ثوب وضرب أو قصاص أو عطية مال وشبهه فلا شئ عليه حتى يفعل أو لا يفعل ، وما كا نلا يمكن من شق جوف وكبد أو فقاع عين أو قطع أو قتل فشبهه فهو حانث مكانه ولا ينتظر . وقاله ابن القاسم عن مالك .
ومن الواضحة أيضا وهو ف غيرها قال مالك : ومن حلف بالطلاق لو كنت حاضراً في شرك أمس مع أخي لفقأت عينك أو لشققت جوفك ، قال تطلق عليه .
وقال مالك فيمن حلف في أمر كان بينه وبين إنسان أن لو أدركه لفلق كذا وكذا من أمه ، وأمه قد ماتت ، فقال له مالك لو أدركته ما كنت فاعلا به ؟ قال لا أزيد على أن أشجه ، فرأى ألا حنث عليه .
قال مالك فيمن ذم رجل ثوبه فقال أرسله فامرأته طالق لو شققته لشققت بطنك ، قال يحلف لو فعل لفعل . قال ابن القاسم لا يعجبني وهو حانث ، وهى مثل ما تقدم وهى في العتيبة وهى من سماع ابن القاسم ، وقال لو شققته لشققت جوفك ثم حلف ثانيةً لو شققتك لشققت كبدك إلا ألا أقدر ، فقال له مالك لا شئ عليك واستغفر له . قيل له كأنك لم تر عليه شيئاً إلا أن يشقه ، قال نعم .
قال سحنون جيدة ، فرد إليها كل رواية عن مالك تشبهها فقد اختلف في هذا .
[ 4 / 295 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 295
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٥