الحطيم أو زمزم أو الصفا أو المروة والأبطح والحجون وحيادين وقعيقعان وأبي قبيس وشبه ذلك مما هو داخل القرية لزمه عند أصبغ ، ولا شيء عليه في ذلك كله عند ابن القاسم .
قال أبو محمد والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة .
قال ابن حبيب : وإن سمَّى ما في خارجها من مزدلفة ومنى وعرفات وشبه ذلك لم يلزمه . وأصل ذلك في قول الله تعالى في المتمتع [ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ] واستحسن ابن حبيب أن يلزمه في كل ما تضمنه الحرم ، فإن سمى ما في خارجه لم يلزمه خلا عرفات فإنه يلزمه فيها .
ومن العتبية سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف بالمشي ذراعا ويحفر ذراعا ، فليمش ولا هدي عليه ولا حفر .
ومن كتاب ابن المواز : والذي ينذر المشي إلى الحرم فلا شيء عليه إلا أن ينوي ما فيه من البيت وغيره فيلزمه ، وإن قال إلى مكة وقال نويت بيوتها فلا شيء عليه إلا أن يكون ذلك على معنى الرتابق فلا تجزئه النية حتى يسمى البيوت كما يسمي الصفا والمروة وغيرها .
وقال أشهب وأصبغ : كل ما سمَّي من الحرم أو من مواضع مكة فهو له لازم .
[ 4 / 29 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 29
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩