تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
يقضى عنه فإنه ينوى ، فإن قال لم أرد إلا أن لا أقضيه أنا ولم أرد السلطان فذلك له وأدينه إذا حاشى الشلطان ، وإن لم يحاشه حنث . وإن حلف لا أنفق على امرأته سنة فغاب سنة ورفعت أمرها فقضى لها فدفع إليها نفقتها فهو حانث ، إلا أن يكون نوى ألا أنفق عليها طائعا ولم يرد وإن قضى على بها ، فلا يحنث . قال أشهب عن مالك في الحالف على أمر ألا يفعله ولم يتشن قضاء السلطان فقضى عليه ، قال يحنث إن لم يستشن قضاء السلطان . ورب رجل يحنث مغالبةً له ، فإن لم يرد ذلك حلف ودين . قال أبو زيد في العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن كنانة فيمن حلف في أرض نازعه فيها رجل إنك لا حرثتها إلا أن تغلبني عليها ، فطرقها ليلاً فحرثها إنه يدين ويحلف ما أراد إلا أن يمنعه إذا أراد الحرث ولا بدعه إلا أن يغلبه ، ولا شئ عليه . وقال ابن القاسم لا ينوى ويحنث إلا أن يؤخذ فيربط ويحبس وتحرث فلا شئ عليه . وفى باب اليمين لا دخلت أو لا دخل إلى فلان من هذا إذا دخل عليه وكسر الباب ولم يعلم . قال سحنون عن أبيه فيمن حلف في شقص له في عبد أن لا يبيعه فأعتق شريكه حصته فقومه عليه الإمام ، أو طلب شريكه البيع معه فخبره الإمام أن يبيع معه ، فإنه يحنث ، إلا أن يكون نوى إلا بقضاء السلطان فلا يحنث . وكذلك لو حرث في أرضه رجل متعدياً فحلف ربها ليحرثنها فمنعه من ذلك السلطان ، فإن لم ينو إن أغلب حنث . وليس هذا كمسألة الحمامات لأن تلك قد فاتت العين . [ 4 / 253 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 253 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي