تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
جازت العشرة الأشهر تزوجها ثم لا شئ عليه . ولو لم يضرب أجلا عادت اليمين عليه . ومن سماع أصبغ عمن حلف بالطلاق يريد ثلاثا ألا دخلت أخته على زوجها . قال يصالح زوجته ثم تدخل أخته ثم يتزوج امرأته التي صالح ولا شئ عليه . ولو طلق أخته زوجها قبل البناء ثم تزوجها ودخل بها ةامرأة الأخ تحته بحالها فهو حانث ، إلا أن تكون له نية . قال أصبغ لا تنفعه النية في هذا إلا أن يكون لها سبب بعمده من ثقل صداق أو سرط كرهه حتى يأتنف نكاحاً على ما يريد يتعمد ذلك بالنية والإرادة ، وإلا لم ينفعه . قال وقال ابن القاسم فيمن حلف لا يبتدئ رجلاً يريد حلف بالطلاق ثلاثا فصالح امرأته ثم ابتدأه ثم راجع امرأته فابتدأه ، قال لا شئ عليه . قال أبو محمد : هذه المسألة ليست على أصولنا . وقوله فابتدأه الثانية هي في بعض الكتب من رواية العتبية وليست في بعضها وأراه غلطاً في النقل . من سماع ابن القاسم : ومن سأل زوج ابنته أن يمسكها بمعروف أو يفارق فقال له فاحلف بالطلاق إن فارقتها أن لا تزوجها فلانا ، فحلف له ، ثم أقام معها ما شاء الله ثم تنازعها فخالعها ، هل ينكح فلانا المحلوف عليه ؟ قال فاليمين عليه ، فإن شاءت نكاحه فليستأذن السلطان حتى يزوجها ، ولا شئ على الأب . في الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم ويمين الموسوس والسكران وفعل النائم من العتبية من سماع عيسى وأبى يزيد من ابن القاسم : ومن حلف بطلاق أو غيره ليصومن غداً ثم أفطر ناسياً فلا شئ عليه . [ 4 / 242 ]