وقال ابن حبيب في الحالف بعتق رقيقه أن لا يفعل شيئا فأراد أن يتصدق بهم إلى أحد أبويه أو إلى ولده الصغير أو الكبير أو امرأة على زوجها ، فقد كرهه مالك .
قال ابن الماجشون ومطرف وابن القاسم : وإنما كرهه خيفة الحيلة به وأن لا يصح . وأما لو صدق وصحت الصدقة وحيزت زال عنه الحنث غلا في ولده الصغير فقط ، فإنه إن فعل حنث ، وغن حازها لهم أو جعل من حازها لهم وخرجت من يده فإنه يحنث .
وفى باب من حلف ليفعلن أو إن لم يفعل في الجزء الأول شئ من ذكر تعجيل الحنث .
فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع
ليزيل اليمين وما الذي يجوز ذلك فيه ؟
وما دخل فيه من عودة اليمين
من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف بطلاق البتة ليقضين حقا إلى أجل كذا وكذا ، فدنا الأجل ولم يجد ، فخالع امرأته ثم جاز الأجل ثم نكحها بعده فلا حنث عليه ، وأكره ما صنع . قال عنه ابن نافع : وهو مكروه بينه وبين الله سبحانه .
قال ابن كنانة ليس مما يؤمر به الناس ولا يدلون عليه .
وقال ابن سحنون عن أبيه : وإن كانت امرأته غائبة فأراد الخلع ليلا يحنث ، قال يخلعها منه أجنبي يعطيه على ذلك درهماً أو شيئاً فيخلعها بما أعطاه وتزول يمينه ، ولا بأس على الحالف أن يسأل في ذلك هذا الأجنبي .
[ 4 / 240 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٠