تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وقال ابن حبيب في الحالف بعتق رقيقه أن لا يفعل شيئا فأراد أن يتصدق بهم إلى أحد أبويه أو إلى ولده الصغير أو الكبير أو امرأة على زوجها ، فقد كرهه مالك . قال ابن الماجشون ومطرف وابن القاسم : وإنما كرهه خيفة الحيلة به وأن لا يصح . وأما لو صدق وصحت الصدقة وحيزت زال عنه الحنث غلا في ولده الصغير فقط ، فإنه إن فعل حنث ، وغن حازها لهم أو جعل من حازها لهم وخرجت من يده فإنه يحنث . وفى باب من حلف ليفعلن أو إن لم يفعل في الجزء الأول شئ من ذكر تعجيل الحنث . فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل اليمين وما الذي يجوز ذلك فيه ؟ وما دخل فيه من عودة اليمين من المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حلف بطلاق البتة ليقضين حقا إلى أجل كذا وكذا ، فدنا الأجل ولم يجد ، فخالع امرأته ثم جاز الأجل ثم نكحها بعده فلا حنث عليه ، وأكره ما صنع . قال عنه ابن نافع : وهو مكروه بينه وبين الله سبحانه . قال ابن كنانة ليس مما يؤمر به الناس ولا يدلون عليه . وقال ابن سحنون عن أبيه : وإن كانت امرأته غائبة فأراد الخلع ليلا يحنث ، قال يخلعها منه أجنبي يعطيه على ذلك درهماً أو شيئاً فيخلعها بما أعطاه وتزول يمينه ، ولا بأس على الحالف أن يسأل في ذلك هذا الأجنبي . [ 4 / 240 ]