قال محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته غن بنى بها حتى يوفيها صداقها فطلقها قبل البناء واحدة وأخذت نصف الصداق ، ثم تزوجها بأقل من الصداق الأول فما كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملك الأول فالحنث يرجع عليه ، وإن كان بتها ثم تزوجها بعد زوج فلا شئ عليه .
ومن سماع أشهب قال مالك فيمن أبق غلامه فحلف إن عاد ليضربنه ، فعاد فلم يضربه ، ثم عاد فضربه ، قال أراه قد وقت وقتاً واحداً ذلك قد أخرجه من يمينه إذا ضربه ضرباً لا عذاب ولا دون .
ومن الواضحة قال ابن الماجشون : وإن حلف ليكسون أمته جبة صوف فكساها إياها ثم ندم على يمينه ، فإن نوى وقتاً أبقاها إليه ، وإن لم ينو شيئا حمل على بساط يمينه ، فإن كان عندما طلبت قميصا فلا يبر حتى يأتي وقت الكسية المؤتنفة ولا بد لها من لبس الجبة فيما تسد الجبة مسده من القميص فإن يمينه على الأدب ، فإذا أسمعها بها وقامت عليها حتى يعلم ذلك فلا شئ عليه في زوالها .
ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف لابنته إن استقيت من يبر فلان لأضربنك ، فاستقت فضربها ، ثم إن استقت بعد ذلك فلا شئ عليه .
وفى باب من عليه يمين فأراد أن يحتال فيها بشئ من ذكر عودة اليمين . وكذلك في باب من حلف بحرية عبده فباعه ثم عاد إلى ملكه .
وفى باب من حلف لا خرجت زوجته إلا بإذنه شئ من ذكر تكرير الحنث .
[ 4 / 236 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 236
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٦