وكذلك في يمينه في خروج امرأته لا يحنث إلا مرة واحدة ، إلا أن ينوى كلما خرجت . وكذلك إذا حنث مرة لم يحنث في المستقبل .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن حلف بطلاق امرأته البتة لا خرجت إلى أهلها إلا بإذنه ليضربنها ، فخرجت فضربها ، فإن خرجت ثانية فلا شئ عليه إلا أن يكون نوى ذلك .
ومنه ومن المجموعة ابن القاسم قال مالك وإذا حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار ، فنام ليلة قبل أن يوتر ، هل عليه إن نام ليلة أخرى شيئا قبل يوتر ؟
قال ذلك إلى نيته ، وما يريد أحد في مثل هذا مرة واحدة إلا ينوى .
قال في كتاب ابن المواز : ومخرج يمين الناس في هذا على التكرير والاستدامة إلا ينوى مرة واحدة ، وقاله ابن القاسم وأصبغ .
وأما الحالف لا خرجت امرأته إلا إلى ميت من أهلها ، فمات منهم ميت فخرجت فليس من هذا . وهذا اليمين عليه أبداً أن لا تخرج إلا إلى ميت منهم .
ومن المجموعة قال مالك : وإن قال إن بت عندك فأنت طالق واحدة ، فبات عندها فلزمته طلقة ، ثم بات عندها ، قال لا شئ عليه إلا أن ينوى كلما بات . وقاله أشهب .
وكذلك من حلف لا كلم فلاناً عشرة أيام ، فكلمه فيها ثم كلمه فيها ثانية فلا شئ عليه ، ولا يحنث إلا مرة واحدة .
ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن حلف لا كلمتك ما دمت بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج ثم رجع إلى مصر ، فإن كلمه فلا شئ عليه . وكذلك إن قال لا دخلت عليك ما دمت في هذا المنزل فانتقلت منه
[ 4 / 233 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 233
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٣