ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فليكفر كفارة يمين .
ومن كتاب ابن المواز : وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو لله علي نذر سواء ، وفيه الكفارة .
وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية . وأما إن قال 4 / 162 / ظ علي نذر أن أفعل كذا أو لأفعلن فلا كفارة عليه ، وليف بالطاعة ويكف عن المعصية .
وإن قال إن شفاني الله من مرضي فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو أو أصوم فلا شيء عليه من الكف عن امرأته ، وليس كفه عنها بطاعة لله ، وعليه ما قال من حج أو غزو وشبهه .
ومن قال علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة فعليه كفارة يمين ، وكذلك في قوله نذر لا كفارة له . وقاله الليث .
وبعد هذا باب في النذور مستوعب .
في الاستثناء في اليمين بالله
والاستثناء في الفعل في غيرها
وفيمن حلف يجمع على أن يكفر
ومن كتاب ابن المواز قال : ولا استثناء إلا فيما فيه الكفارة من الأيمان إذا نوى بقوله إن شاء الله استثناءً ، فأما إن قالها سهواً أو استهتاراً لم ينفعه .
قال أشهب عن مالك في العتبية وكذلك من قالها لهجاً . وذكر له ما قيل عن عمر : من قال إن شاء الله فقد استثنى ، فقال إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء .
[ 4 / 18 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 18
مساهمون: محمد حجي
ص١٨