تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فليكفر كفارة يمين . ومن كتاب ابن المواز : وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو لله علي نذر سواء ، وفيه الكفارة . وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية . وأما إن قال 4 / 162 / ظ علي نذر أن أفعل كذا أو لأفعلن فلا كفارة عليه ، وليف بالطاعة ويكف عن المعصية . وإن قال إن شفاني الله من مرضي فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو أو أصوم فلا شيء عليه من الكف عن امرأته ، وليس كفه عنها بطاعة لله ، وعليه ما قال من حج أو غزو وشبهه . ومن قال علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة فعليه كفارة يمين ، وكذلك في قوله نذر لا كفارة له . وقاله الليث . وبعد هذا باب في النذور مستوعب . في الاستثناء في اليمين بالله والاستثناء في الفعل في غيرها وفيمن حلف يجمع على أن يكفر ومن كتاب ابن المواز قال : ولا استثناء إلا فيما فيه الكفارة من الأيمان إذا نوى بقوله إن شاء الله استثناءً ، فأما إن قالها سهواً أو استهتاراً لم ينفعه . قال أشهب عن مالك في العتبية وكذلك من قالها لهجاً . وذكر له ما قيل عن عمر : من قال إن شاء الله فقد استثنى ، فقال إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء . [ 4 / 18 ]