بالطلاق أو بالعتق ففعل وقال إن شاء الله فابن القاسم قال لا ينفعه ولم يذكر في الفعل ولا في اليمين ، وقال ابن الماجشون إن نوى به الفعل أجزأه وقال وهذا لا شك فيه .
وبعد هذا باب في الاستثناء في جميع الأيمان مستوعبا .
في كفارة اليمين بالله سبحانه
قال الله عز وجل في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها [ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى قوله فصيام ثلاثة أيام ] فجاز أن يخرج في الكفارة الوسط من الشبع ، ولم يذكر في الظهار وسطا فعملنا فيه على الغاية من الشبع وصرفناه إلى ما أبهم الله عز وجل من إطعام فدية الأذى ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك مدين لكل مسكين ، فكان الظهار مثله .
ومن كتاب ابن المواز قال ومد بالمد الأصغر وسط من الشبع بالمدينة ، وإن مداً وثلثا بمصر لوسط ، ولو أخرج بها مداً أجزأه ، وإن شاء غذى المساكين وعشاهم عنده الخبز والإدام .
وقد أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث ، وإن مدا وثلثها لوسط من عيش أهل الأمصار في الغداء والعشاء . ومن الواضحة قال ابن حبيب إن شاء جمعهم أو فرقهم . قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة مدا لكل مسكين . وقاله كثير من التابعين بالمدينة ، وروي عن عمر مدين .
وقاله الحسن ومجاهد وليس بلازم ولو زاد على مد بغير المدينة كان حسنا ، وقال أصبغ يجزئ مد بكل بلد وإن رخص السعر .
[ 4 / 20 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 20
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠