ولا في غيره . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ، وقال يعرضها أبداً ما عاش ، فإن لم يجد من يأخذها بذلك حتى مات فلا حنث عليه ، فإن وطئها فحملت منه عتقت عليه ساعة حملت .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بالطلاق لئن بان له قبل فلان حق ليضربنه فلا يوقف عن امرأته حتى يدور له قبله حق ويثبت ، وإن هرب عنه فيستأنى عليه ما كان يستأنى عليه لو حضر ، ولا يقصر ولا يفرط ، فإن مضت شهور الإبلاء فيضربه وإلا طلق عليه . وإن ترك أن يثبت عليه حقه حتى هرب فإن مضى من الوقت ما يمكنه فيه التثبيت وقف عنها وكان الجواب كما ذكرنا . وهذا إذا غاب الشهود أو الحاكم ، فأما إذا أمكنه أن يثبت ففرط فها هنا يوقف عنها ويكون الجواب كالأول .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ليفعلن شيئا بطلاق أو عتاق فمات قبل يفعله فالزوجة ترثه والأمة تعتق عليه في ثلثه . ولو كان إنما قال زيد أو مبارك حر لأفعلن كذا فيعتق واحد منهما بالسهم في ثلثه ، من خرج سهمه منهما كان أعلاهما قيمة أو أدناها يعتق من الآخر الثلث ، وإن خرج السهم وهو أدنى من الثلث عتق وحده ولم يعتق من الآخر شئ .
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وعمن قال يوم تسألينى الطلاق فأنت طالق فلا يوقف عن الوطء وهو كمن قال يوم أدخل الدالر فأنت طالق . وقال في الحالف ليبيعن داره إذا أمكنه بيعها فأعطى بها إذ عرضها ثمناً خسيسا قال لا يمنع في الوطء حتى يعطى ثمناً يمكنه البيع به ، كمن حلف ليحجن فإنما يكف عن الوطء إذا أتى إبان الحج وأمكنه الخروج ، فإن فعل وإلا ضرب له أجل الإيلاء إن رفعته .
[ 4 / 159 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 159
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٩