ومن تشاجر مع زوجته فقال له أبوها إما أن تمسك بمعروف أو تفارق ، فقال له احلف بالطلاق إن فارقتها الا زوجتها فلاناً ، فحلف له ، فأقاما وقتا ثم تشاجرا فعادته ، قال مالك فاليمين للأب لازمة . فإذا أستأذنت الأبنة الإمام فليزوجها ولا يحنث الأب .
ومن الأيمان ما معنى قوله فيه إن فعلت بمعنى لأفعلن مثل قوله عفوت عن فلان معناه لا طلبته ، وهكذا يكون على حنث حتى يطلبه . وهى مكتوبة في العتق من رواية أشهب .
ومن المجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بحرية جاريته ليخرجن بها إلى مصر ، فخرج ولم يمض بها رجع فخرج بها فلا شئ عليه ، إلا أن ينوى في فورى هذا .
قال ابن القاسم : فإن قال ذلك وخرج غيرها ينوى الحنث تاركاً لليمين فقد حنث ، وإن لم يكن خرج تاركاً ليمينه فلا يحنث وليخرج بها . وإن قال لا خرجت من المدينة إلا بها فلم يخرج بها فذكر ذلك بعد أن سار يوماً فإنه حانث .
ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك في امرأة حلفت لزوجها إن لم تأخذ منى هذه الجارية وتطأها ، قال فهو كما قالت .
قال أشهب فيمن قال لامرأته إن لم أحبلك فأنت طالق قال يطؤها أبداً إلى الموت ولا يوقف عنها ولا يؤجل ولا يقع عليه حنث بموته ولا بموتها ، وكأنه حلف على أن يطأ إلا أن تبلغ هي من السن ما لا يحمل مثلها فتطلق عليه ويكون كالحالف .
[ 4 / 162 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 162
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٢