تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
في اللحى الأسفل ولا الأنف . وإن حلف لا يضربه في الرأس فضربه في جبهته حنث إلا أن يريد فوق رأسه . قال مالك : وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة إنه لا يبر بذلك . قال أشهب إلا أن يكون نوى ذلك ولا بينة عليه . قال ابن القاسم : وإن حلف لا يضرب عبده فلكزه أو فتل أذنه أوقرصه فغنه يحنث ، إلا أن يكون نوى بالسوط أو غيره . ابن وهب عن مالك : ومن حلف ان خرجت امرأته ليضربنها ، فخرجت فضربها وخنقها فلا شئ عليه ، إلا يرى الإمام أن يفرق بينهما لمكان ضربه إياها فيكون طلقة . قال ابن حبيب قال ربيعة ومالك : ومن حلف بحرية عبده أن لا يحله من قده سنة فحل العبد نفسه ، فإن رده حين علم به فلا شئ عليه ، وإن تركه يوماً أو بعض يوم حنث . فيمن حلف ليفعلن أو إن لم يفعل هو أو غيره وقد ضرب أجلا أو لم يضرب ، وما حكمه في البر والحنث والوطء والولد والبيع ؟ وكيف إن مات الحالف ؟ من الواضحة : ومن حلف بالطلاق أو بعتق أمته ليفعلن كذا ، فإن أجل أجلاً فهو على بر ، وإن مات قبل الأجل ورثته المرأة ولم تعتق الأمة إذا كان بقي من الأجل ما يمكن فيه الفعل ، فاما إن ضاق باقي الأجل عن فعل ما حلف ليفعلنه فقد مات على حنث ، فتعتق الأمة من ثلثه وترثه المراة ، لأن الطلاق والموت وقع وهذا كله قول مالك وأصحابه . ولو حلف على فعل عبده فإن ضرب أجلاً فهو كما لو ضربه في فعل نفسه ، فإن لم يضرب أجلاً فقد اختلف فيه ، فلم يره ابن القاسم كالمولى ولا الأمة [ 4 / 157 ]