ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في الحالف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه إنه يبر . قال أشهب كانت عليه بينة أو لم تكن ، إلا أن ينوى يليه بيديه . قال أشهب ينوى .
قال ابن القاسم وإن حلف لا يضربه فأمر من يضربه إنه حانث إلا أن ينوى لا يليه بنفسه .
قال أشهب إن شكاه إليه رجل فقال إضربه لم يحنث ، وإن كان إذا حلف أمر رجلا بحضرته أن يضربه له فهو حانث ، فإن كانت عليه بينة لم ينو ، وإن لم تقم عليه بينة فله نيته .
قالا ومن حلف بطلاق أو عتاق أن لا يطلق امرأته فملكها فاختارت نفسها فقد حنث ، قال اشهب إلا أن تكون له نية لها وجه . قال ابن القاسم إن نوى أن لا يطلقها هو بلسانه فله نيته .
قالا ومن حلف بطلاق أو عتاق أن لا يطلق امرأته فملكها فاختارت نفسها فقد حنث ، قال أشهب إلا أن تكون له نية لها وجه . قال ابن القاسم إن نوى أن لا يطلقها هو بلسانه فله نيته .
ابن القاسم عن مالك فيمن أمر وكيله يبيع ثوبه فباعه ، فحلف ربه ما بعته فهو حانث ، هو باعه حين أمر ببيعه .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بالمشي إلى مكة لا زوج ابنته فلاناً فعذله فولى له فقال له قد وليتك ليمينى فزوجها المولى ودخل بها . قال النكاح تام وعليه المشي إلى مكة .
في الحالف ليضربن عبده أو امرأته أو لا يضربهما
أو على فعل غير الضرب
من الواضحة : ومن حلف بالطلاق ليضربن امرأته مثل العشرة أسوات فقد أساء ويخلى وذلك ، وإن حلف على مثل الثلاثين ونحوها ، فإن رفع إلى الإمام قبل أن يفعل طلق عليه إلا أن تستوجب ذلك بعصيان أو نشوز فيخلى وذلك ، وإن
[ 4 / 154 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 154
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٤