ومنه ومن المجموعة : ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا انتفع من بيت امرأته بشئ ، فإن نوى شيئاً خصه فلا ينتفع بما نوى ، فإن لم تكن له نية فلا ينتفع بشئ مما في البيت .
ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك في مطلقة حلفت بالعتق لا قبلت من زوجها منفعة فقدم فخدمته جاريتها فلما خرج كساها ثوبا وأعطاها دراهم ، فلا رأى أن تقبلها ولتردها لأن ذلك نفع لها وعون في كسوتها وغير ذلك ولتبعت بذلك إليه إن غاب ، وإن مات قبل أن تبعث به ولم يقبله فلا شئ عليها ، وإن فات ذلك وقد قبلته دينت ، فإن قالت لم أرد هذا ولا أردت خادمي ولا عبدي حلفت ودينت ، وإن انتفعت من ذلك بشئ وإن قل فقد حنثت . ولو كانت الوليدة إنما نالت منه طعاماً أكلته فهذا خفيف .
قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن حلف لا يقرب من مال أخيه شيئاً إلا بثمن ولا ينال منه دينارا ولا درهما ، فأهدى أخوه لابنة الحالف أو لزوجته هدية فلا يقربها الحالف إن كانت يمينه غليظة وأخاف أنه أريد بذلك لو كانت يمينه تكفر لكفر وتناول . قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لامرأته عند سفره بالطلاق إن أخذت من فلان قمحا أو زيتا أو علاضا فاحتاجت في غيبته ، هل تأخذ منه دنانير ؟ قال لا تأخذ منه شيئا .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا يسأل فلانا شيئا فبعث إليه فلان شيئا من غير مسألة قال لا يحنث وإن كانت يمينه على المن حتى يسأله . قال أصبغ لا يعجبني ، وأخاف أن يحنث . قال ابن القاسم : إذا أعطاه شيئا فلا يحنث إلا أن ينوى لا أخذت منه شيئا , وكذلك روى عنه عيسى في العتبية .
[ 4 / 122 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٢