وفى آخر باب من حلف ألا يكسو امرأته مسألة من هذا .
فيمن حلف ألا ينتفع من فلان بشئ أو لا يسأله
شيئا أو لا يستلف منه أو لا يأخذ منه ماله عليه
ما الذي يحنث به ؟
من العتبية من سماع ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز وكتاب ابن عبدوس ، قال مالك فيمن حلف ألا يدخل إليه من أخته هدية ولا منفعة وكان بنوه يدخلون إليها ويصيبون اليسير من الطعام . قال أما الكبار ومن خرج من ولايته فلا يحنث بذلك ، وأما الصغار فما نالهم مما لا يحمل عنه مؤنة لقلته فلا يحنث به ، وما كان من طعام يحمل عنه به منهم مؤونة أو كسوة ثوب فإنه يحنث .
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أبت امرأته أن تسلفه ولها مال عين فحلف لا أخذ منه درهما ، ثم أقام زماناً حتى أولجته في عروض فبيعت ثم دخل في عروض أخرى فأخذ من ثمنها ( مثل ) نصف درهم انتفع به ، قال : يحنث إلا أن يكون نوى لا يقرب من مالها شيئا .
قال أصبغ : ومن حلف لا أخذ من مال فلان درهماً فأخذ منه قميصا وفيه درهم ولم يعلم به ثم علم بالدرهم فرده إليه . قال لا شئ عليه .
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يزرا امرأته من مالها شيئان فقربت إليه طعاما فأكل منه فهو حانث .
[ 4 / 121 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 121
مساهمون: محمد حجي
ص١٢١